السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
327
العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )
دفع ما يزيد على غناه « 1 » إذا أعطي دفعة فلا حد لأكثر ما يدفع إليه وإن كان الأحوط الاقتصار على قدر الكفاف خصوصا في المحترف « 2 » الذي لا تكفيه حرفته نعم لو أعطي تدريجا فبلغ مقدار مئونة السنة حرم عليه أخذ ما زاد للإنفاق والأقوى أنه لا حد لها في طرف القلة أيضا من غير فرق بين زكاة النقدين وغيرهما ولكن الأحوط « 3 » عدم النقصان عما في النصاب الأول من الفضة في الفضة وهو خمس دراهم وعما في النصاب الأول من الذهب في الذهب وهو نصف دينار بل الأحوط مراعاة مقدار ذلك في غير النقدين أيضا وأحوط من ذلك مراعاة ما في أول النصاب من كل جنس ففي الغنم والإبل لا يكون أقل من شاة وفي البقر لا يكون أقل من تبيع وهكذا في الغلات يعطى ما يجب في أول حد النصاب . 19 - التاسعة عشر يستحب للفقيه أو العامل أو الفقير الذي يأخذ الزكاة الدعاء للمالك بل هو الأحوط بالنسبة إلى الفقيه الذي يقبض بالولاية العامة . 20 - العشرون يكره لرب المال طلب تملك ما أخرجه في الصدقة الواجبة والمندوبة نعم لو أراد الفقير بيعه بعد تقويمه عند من أراد كان المالك أحق به من غيره ولا كراهة « 4 » - وكذا لو كان جزء من حيوان لا يمكن للفقير الانتفاع به ولا يشتريه غير المالك أو يحصل للمالك ضرر بشراء الغير فإنه تزول الكراهة حينئذ أيضا كما أنه لا بأس بإبقائه في ملكه إذا عاد إليه بميراث وشبهه من المملكات القهرية فصل 9 - في وقت وجوب إخراج الزكاة قد عرفت « 5 » سابقا أن وقت تعلق الوجوب فيما يعتبر فيه الحول حولانه بدخول الشهر الثاني عشر وأنه يستقر الوجوب بذلك وإن احتسب الثاني عشر من الحول الأول لا الثاني وفي الغلات التسمية « 6 » وأن وقت وجوب الإخراج في الأول هو
--> ( 1 ) تقدم الاشكال فيه ( خوئي ) . إذا لم يصل إلى حدّ الافراط ( خونساري ) . ( 2 ) لا يترك الاحتياط فيه ( شاهرودي ) . لا يترك في هذه الصورة ( خونساري ) . ( 3 ) لا يترك الاحتياط بعدم النقصان عن خمسة دراهم عينا أو قيمة ( شاهرودي ) . ( 4 ) زوال الكراهة غير معلوم ( خ ) . ( 5 ) وعرفت ما هو الأقوى ( خ ) . ( 6 ) قد مر الكلام فيه ( شاهرودي ) .